tattah كتب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الإتحاد المهنى لعلوم المختبرات الطبية
مجلس الإتحاد
الملتقى التفاكرى الأول حول
[رؤيتنا وتطلعاتنا فى ظل مجلس المهن الطبية والصحية الجديد]
الأخ وكيل وزارة الصحة الاتحادية
لعناية الدكتور كمال عبد القادر الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- ثم قدم الأمين العام أ.زكى محمد البشير ورقة الملتقى (تطلعاتنا ورؤيتنا فى ظل قانون مجلس المهن الطبية) مثمنا دور الوزارة فى إلغاء الفصل الرابع لقانون 1975م وإجازة قانون المجلس القومى للمهن الطبية والصحية وعدد مميزات هذا القانون حيث أصبح لأول مرة مجلس مهنى على مستوى السودان يقوم بعملية التطوير والإشراف والرقابة لممارسة المهن الطبية والصحية وقدمت الورقة مقترحات عملية لأجل التطوير.
ولكم الشكر
مصطفى أحمد محمد النور احمد يوسف محمد الامين رئيس الاتحاد رئيس المجلس
طيب دا الفصل الرابع العاوزين يلغوه فى قانون 1975
وهو كا التالىالفصل الرابع
المهن الطبية المساعدة
تشكيل مجلس المهن الطبية المساعدة واجتماعاته.
15-(1) ينشأ بالوزارة مجلس يمسي، "مجلس المهن الطبية المساعدة" يشكل كل ثلاث سنوات على الوجه الآتي:
(أ) رئيس ونائب رئيس من ذوي الخبرة يعينهما الوزير،
(ب) ثمانية أعضاء آخرين يعينهم الوزير بناءً على ترشيحات مجلس الصحة،
(ج) ثلاث أعضاء تعينهم نقابات المهن الطبية المساعدة التي يرعى شئونها مجلس المهن الطبية المساعدة،
(د) ممثل لديوان النائب العام.
(2) يكون مجلس المهن الطبية المساعدة مسئولاً لدى الوزير من طريق رئيسه أو من ينوب عنه.
(3) يعقد مجلس المهن الطبية المساعدة اجتماعاته بصفة دورية وفقاً للوائح الداخلية ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته ثمانية أعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ مجلس المهن الطبية المساعدة قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرحج.
اختصاصات مجلس المهن الطبية المساعدة.
16-(1) يختص مجلس المهن الطبية المساعدة بالآتي:
(أ) تقييم مؤهلات العاملين بالمهن الطبية المساعدة حسب تصنيف المهن الطبية المساعدة الواردة في الجدول الثاني المحلق بهذا القانون والتأكد من مطابقتها للمستويات المقررة في اللوائح،
(ب) تقييم الشهادات والدبلومات الأجنبية (الخاصة بالمهن الطبية المساعدة) والاعتراف بها بعد تقييمها والقيام بتوثيقها بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح،
(ج) تقرير آداب المهنة والمثل الملزمة فيها وإصدار دليل بذلك،
(د) تقرير شروط تسجيل العاملين في المهن الطبية المساعدة في سجل المهن الطبية وتحديد رسوم ذلك التسجيل،
(هـ) تحديد المستويات التعليمية المناسبة لطالبي القيد في سجل المهن الطبية المساعدة وعقد أي امتحانات لأي فئة من أولئك العاملين إذا رأي المجلس ذلك،
(و) إصدار اللوائح الداخلية اللازمة بالتشاور مع الوزير لتنظيم سير العمل فيه وضبط إجراءات التسجيل في سجل المهن الطبية المساعدة ورسوم التسجيل الواجبة الدفع بالنسبة لكل مهنة.
مسجل المهن الطبية المساعدة.
17- (1) يحتفظ مجلس المهن الطبية المساعدة بسجل ويقيد فيه اسم كل من يتقدم بطلب للتسجيل وتتوفر فيه شروط التسجيل المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.
(2) يكون السجل وجميع شهادات التسجيل الصادرة بموجبه حجة على صحة ما فيها، ويكون خلو السجل من اسم أي شخص سبباً كافياً لحرمانه من ممارسة أي من المهن الطبية المساعدة الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
(3) يجوز لأي شخص تم تقييد اسمه بسجل المهن الطبية المساعدة أن يحصل على شهادة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة.
سجل المهن الطبية المساعدة.
18-(1) يعين الوزير بالتشاور مع مجلس المهن الطبية المساعدة مسجلا من ذوي الخبرة والمؤهلات يكون مسئولا عن سجل المهن الطبية المساعدة والقيام بالواجبات المنصوص عليها في البند (2)
(2) يقوم المسجل بأداء الواجبات الآتية:
(أ) استلام طلبات التسجيل والتأكد من استيفائها للشروط المقررة في اللوائح والجدول الثاني الملحق بهذا القانون والتوصية لمجلس المهن الطبية المساعدة بقبول أو رفض الطلب،
(ب) استلام الرسوم المقررة وتقييد اسم الشخص الذي وافق المجلس على تسجيله بالسجل وتدوين مؤهلاته وعمره وعنوانه وأي تعديلات تطرأ علي ذلك،
(ج) منح شهادة مختومة بخاتم مجلس المهن الطبية المساعدة وموقعة بتوقيع المسجل تبين اسم الشخص ومؤهلاته ومهنته وعنوانه وتاريخ تسجيله بالسجل وفقاً للشكل الذي تقرره اللوائح،
(د) إخطار مجلس المهن الطبية المساعدة بأي تعديلات تحدث في حالة أي شخص مقيد بسبب وفاة ذلك الشخص أو توقفه عن ممارسة المهنة في السودان فعلاً أو حكماً،
(هـ) إعداد كشف في نهاية كل سنة بأسماء الذين تم تقييدهم في السجل أو ألغيت تسجيلاتهم وإرسال صورة من ذلك الكشف للجهات المختصة بالوزارات أو الولايات.
وجوب القيد في السجل
19- (1) لا يجوز الترخيص لأي شخص بممارسة أي من المهن الطبية المساعدة الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ما لم يكن اسمه مقيدا بالسجل بموجب أحكام هذا القانون.
(2) كل من يزور في أي بيانات يقصد الاستفادة منها لأغراض القيد في السجل أو يساعد في قيد أي اسم لم يستوف صاحبه الشروط المقررة يعتبر مرتكبا جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة أيضاً.
(3) كل من يزاول عملا خاصا في أي من المهن الطبية المساعدة الواردة في الجزء الثاني الملحق بهذا القانون بالمخالفة لأحكام البند (1) يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة أيضا.
أحكام انتقالية بشأن القيد بالسجل.
20- (1) مع مراعاة أحكام هذا الفصل والجدول الثاني الملحق بهذا القانون يجب على المسجل في خلال ثلاثة أشهر بعد تاريخ سريان هذا القانون وبعد التشاور مع الوالي في كل ولاية أن يقيد بدون رسوم أسماء جميع الأشخاص المؤهلين والراغبين في العمل في المهن الطبية المساعدة في الولايات في قوائم يوضح فيها اسم كل شخص ومهنته ومؤهلاته وعنوانه.
(2) كل من يفشل في تقديم اسمه للتسجيل خلال الفترة المحددة في البند (1) تسرى عليه أحكام المادة 17 (2).
إلغاء التسجيل.
21-(1) يجوز لمجلس المهن الطبية المساعدة بناءً على إخطار من الوالي المعني أو أمر من محكمة مختصة أن يأمر المسجل بإلغاء تسجيل أي شخص إذا:
(أ) صدر ضده حكم في جريمة تتعلق بالأمانة أو الشرف،
(ب) ارتكب فعلا لا يليق بآداب المهنة وأدانه مجلس المهن الطبية المساعدة لأي سلوك مشين في أي مسألة تتعلق بمهنته،
(ج) أتضح أن تسجيله كان مبنياً على الغش أو الخطأ،
(د) أصبح غير لائق طبيا لممارسة المهنة ويجب على مجلس المهن الطبية المساعدة أن يخطر جميع مجالس الحكم المحلي المعنية بذلك الإلغاء.
(2) يجوز لمجلس المهن الطبية المساعدة بموافقة الوزير إلغاء تسجيل أي شخص لفترة محددة كما يجوز للمجلس بعد موافقة الوزير أن يعيد تسجيل أي شخص ألغي تسجيله ويجوز له أن يشترط لإعادة التسجيل أي شروط يراها مناسبة.
(3) يجب على المجلس المحلي المختص أن يلغي رخصة أي من العاملين في المهن الطبية المساعدة إذا ألغي مجلس المهن الطبية تسجيله.
توثيق الشهادات والدبلومات.
22- (1) يجوز لمجلس المهن الطبية المساعدة بغرض تسهيل العمل بالخارج القيام بتوثيق أي شهادة أو دبلوم لأي شخص إذا:
(أ) انتدب بموافقة الوزارة للعمل في دولة أجنبية بغرض التبادل أو التعاون الفني أو الثقافي،
(ب) انتدب بموافقة الوزارة للعمل لدي منظمة دولية أو إقليمية.
(2) لا يجوز لمجلس المهن الطبية المساعدة بغرض تسهيل العمل بالخارج القيام بتوثيق أية شهادة أو دبلوم لأي شخص إذا:
(أ) ألغي تسجيله بسبب إدانته جنائياً أو إدارياً،
(ب) أرسل في بعثة دراسية حكومية لأي مشروع من مشاريع التنمية الصحية ورفض العمل للفترة التي تقررها الوزارة للاستفادة من خدماته التي أرسل للبعثة من أجلها،
(ج) لم يكمل الفترة التجريبية المقررة للمهنة الطبية المعنية المساعدة.
الاستئناف.
23-(1) يجوز لأي شخص رفض مجلس المهن الطبية المساعدة تسجيل اسمه في السجل أو ألغي تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون أن يستأنف لمحكمة عامة.
(2) يجوز للمجلس أن ينيب عنه من يحضر أي استئناف إمام المحاكم بوصفه جهة مستأنف ضدها. ويعتبر المجلس طرفا في أي استئناف يتعلق بالمصروفات سواء حضر ممثل المجلس جلسة الاستئناف أم لم يحضر.
الميزانية والحسابات.
24-(1) تكون لمجلس المهن الطبية المساعدة ميزانية منفصلة داخل ميزانية الوزارة تمكن المجلس من تنفيذ الواجبات المناطة به في هذا القانون.
(2) يجب على المجلس أن يحفظ حسابات صحية ومستوفاة لجميع إيراداته ومصروفاته وفقا للنظم المتبعة وعليه أن يقدم حساباته سنويا للمراجع العام أو من يعينه لمراجعتها.
إصدار اللوائح.
25- (1) يجوز لمجلس المهن الطبية المساعدة بالتشاور مع الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ومع عدم الإخلال بعموم هذا السلطة يجوز أن ينص في تلك اللوائح على الآتي:
(أ) القواعد اللازمة لضبط إجراءات المجلس وتنظيم سير أعماله،
(ب) المؤهلات اللازمة للقيد في كل مهنة من المهن الواردة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون،
(ج) الرسوم الواجب دفعها عند تقييم الشهادات الأجنبية – والاعتراف بها وتوثيقها،
(د) الرسوم الواجب دفعها عند القيد في أي من المهن الطبية المساعدة،
(هـ) نماذج السجلات والشهادات والمستندات اللازمة وتنظيم تحضيرها وإعدادها وتحديدها